ميرزا محمد حسن الآشتياني

206

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

الذي تناوله لا سمّ فيه ؟ ) « 1 » . إنتهى ما أردنا نقله من كلامه . فتبيّن منه : أنّ مراده من حكم العقل بالحجّية ظاهرا مع احتمال المنع الشرعي حكم العقل بالحجّية بالنظر إلى ظاهر الآيات والأخبار ، فتأمّل أو بالنظر إلى أصالة العدم التي هي حجة عقلا ، فتأمّل . فالتسمية بالظّاهرية على أحد الوجهين بمعناها المعروف أو بالنظر إلى عدم صلاحيّة مزاحمة الجهات الواقعيّة المجهولة عند العقل وإن كانت محتملة للجهات المعلومة الظّاهرة الواضحة ؛ نظرا إلى أنّ معروض الحسن والقبح العقليّين ، العناوين المعلومة لا الواقعيّة النفس الأمريّة حسبما عرفت تفصيل القول فيه . وهذا وإن كان منافيا لما حكاه الأستاذ العلّامة قدّس سرّه عنه في مسألة التجرّي إلّا أنّه وجيه بالنظر إلى ما عرفته من شيخنا قدّس سرّه ، ومنّا في تحقيق المقام في تلك المسألة ، فالتسمية بالظاهريّة على هذا الوجه ليست مبتنية على معناها المعروف كما لا يخفى إلّا بتكلّف : أنّ حكم العقل على هذا الوجه أيضا في موضع الجهل بالواقع واحتمال المنع الواقعي المانع على تقدير العلم به . فتدبّر . هذا بعض الكلام في توضيح مرامه قدّس سرّه في هذا المقام ومن التأمّل فيه يظهر لك عدم توجّه كثير ممّا يورد عليه ممّا عرفت الإشارة اليه وغيره حتى ايراد التناقض بين قوله : « فانّ هذا انّما يصح . . . إلى آخره » . وبين قوله : « لكن حينئذ يستقلّ العقل . . . » . إلى آخره ، فتأمل .

--> ( 1 ) الفصول : 340 .